فصل: الجزء الثالث
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
خزانة الكتب
تصنيفات الكتب
شجرة التصنيفات
المؤلفون
الكتب ألفبائيًّا
جديد الكتب
بحث
الصفحة الرئيسية
>
شجرة التصنيفات
كتاب: مسند أبي عوانة المسمى بـ «المسند الصحيح المخرج على صحيح مسلم» ***
صفحة البداية
<< السابق
26
من
57
التالى >>
الجزء الثالث
مُبْتَدَأُ كِتَابِ النِّكَاحِ وَمَا يُشَاكِلُهُ
بابُ ذِكْرِ السُّنَّةِ ِفي التَّزْوِيجِ وَالتَّرْغِيبِ ِفيهِ
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ تَزْوِيجَ النِّسَاءِ لِمَنْ قَدَرَ عَلَى ذَلِكَ، والصوم لمن عجز عنه، وأنه له وجاء، والدليل على إيجاب النكاح فرضاً على القادر المحتاج إليه، وإباحة تركه للعاجز عنه، وعلى أن النكاح تحصين لدين الناكح.
بابُ بَيَانِ حَظْرِ التَّبَتُّلِ وَهُوَ تَرْكُ النِّكَاحِ والدليل على الحض للتزويج.
بابُ النَّهْيِ عَنِ الاخْتِصَاءِ، وإن خاف الرجل على نفسه وعجز عن التزويج وخاف العَيْلة والعجز على النفقة على زوجته، والدليل على الحض على التزويج، وأن الكراهية في الاختصاء لم تتقدم عليه
بابُ ذِكْرِ حَضِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى تَزْوِيجِ ذَاتِ الدين، وترك إيثار ذات المال والحسب والجمال على ذات الدين
بابُ ذِكْرِ حَضِّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى تَزْوِيجِ الأَبْكَارِ الودود الولود على ابتغاء النسل فيكاثر بهن الأمم
بابُ بَيَانِ تَحْذِيرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ الرِّجَالَ مِنْ فِتْنَةِ النساء، والدخول عليهن، والنظر إليهن من حيث يحل، والاعتصام منهن بالتزويج، ومواقعة امرأته إذا بصر بامرأة فأعجبته، وبيان ثوابه في مواقعتها
بابُ إِبَاحَةِ النَّظَرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الَّتِي يُرِيدُ أَنْ يَخْطُبَهَا والإباحة لمن يستشار فيها أن يخبر بعيبها، والدليل على أن له أن ينظر إلى جميع ما يريد منها إذا توهم بها عيباً
بابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمَرْأَةِ الَّتِي تُنْكَحُ بِلا وَلِيٍّ وفساده، وإثبات ولاية السلطان لها وتزويجها إذا لم تكن لها ولي، وإيجابه مهرها على المتقدم عليها بلا ولي إذا دخل بها
بابُ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمُتَشَاغِرِينَ، والنهي عن الشغار
بابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وأنها أبيحت عام الفتح ثلاثة أيام ثم حرمت.
بابُ بَيَانِ الرَّدِّ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فِي إِبَاحَةِ نِكَاحِ الْمُتْعَةِ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم حَرَّمَ نكاح المرأة بتحريم الله، وأن النبي صلى الله عليه وسلم أباح لهم أن يؤجلوا أجلاً مسمى في الاستمتاع، وأنه لما حرمها نهاهم أن يأخذوا منهن ما أعطوهن وإن لم ينقض أجلهن.
بابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ نِكَاحَ الْمُتْعَةِ قَبْلَ تَحْرِيمِهَا رُخْصَةٌ فِي الْغَزْوِ للمضطر.
بابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَعِنْدَهُ عَمَّتُهَا وَخَالَتُهَا
بابُ بَيَانِ إِبْطَالِ نِكَاحِ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ وَعِنْدَهُ ابْنَةُ أَخِيهَا وبنت أختها
بابُ حَظْرِ الْجَمْعِ بَيْنَ أَرْبَعِ نِسْوَةٍ: بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَعَمَّتِهَا وبين المرأة وخالتها، والدليل على إباحة الجمع بين سائرهن من الأقارب.
بيانُ حَظْرِ سُؤَالِ الْمَرْأَةِ خَاطِبَهَا طَلاقَ امْرَأَتِهِ لِتَحْتَوِيَ عَلَى مَا عِنْدَهُ دونها، ووجوب رضا تزويجه بها، وبإمساك امرأته عنده
بابُ حَظْرِ الْمُسْلِمِ أَنْ يَخْطُبُ عَلَى خِطْبَةِ الْمُسْلِمِ حَتَّى يَتْرُكَ أو يأذن له الخاطب، وحظر الخِطْبة للمُحْرِم
بابُ ذِكْرِ الأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى الإِبَاحَةِ لِلرَّجُلِ أَنْ يَخْطُبَ الْمَرْأَةَ الْمَخْطُوبَةَ في وقت دون وقت، وأن يُخْبِر المستشارُ عيوبَ الخاطب.
بابُ بَيَانِ تَثْبِيتِ وُجُوبِ الْخُطْبَةِ عِنْدَ التَّزْوِيجِ، وما يجب أن يخطب به الخطبة للنكاح
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الْكَرَاهِيَةِ لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَالِيَ بِصَدَاقِ امْرَأَتِهِ
بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ أَنْ يُصْدِقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَزْنَ نَوَاةٍ، والنواة: وزن خمسة دراهم، والإباحة للمتزوج إظهار الصفرة على جسده وثيابه، وما يقال له إذا تزوج، ووجوب الوليمة، والدليل على أن الدُّونَ منها شاةٌ.
بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلرَّجُلِ أَنْ يَتَزَوَّجَ عَلَى خَاتَمٍ مِنْ حَدِيدٍ، إِذَا لم يجد غيره، وعلى تعليم سورة من القرآن.
بابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ اتِّخَاذَ الْوَلِيمَةِ إِذَا بَنَى الرَّجُلُ بِأَهْلِهِ وجمع الناس عليها، وأن الشاة الواحدة تجزئ فيها، والدليل على أنها أدناها، وبيان الخبر المبيح اتخاذها دون الشاة، وصفة وليمة رسول الله صلى الله عليه وسلم على بعض نسائه، وأنه كان يدعو قوماً فإذا أكلوا دعا بآخرين، والدليل على أن السنة في الاجتماع على الطعام عشرة عشرة عند ارتفاع النهار، وعلى الخروج إذا أكلوا، وعلى توجيه الهدية إلى الباني بأهله، وإن قلت، وبيان الاستبراء
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ إِجَابَةَ الدَّاعِي إِلَى الْوَلِيمَةِ وَالأَكْلِ مِنْهَا، وإباحة ترك الأكل منها للصائم، وعليه أن يدعو ويبرك عليهم إذا لم يأكل وكان صائماً.
بابُ إِيجَابِ إِجَابَةِ الدَّاعِيِ، وَالإِبَاحَةِ لِلْمَدْعُوِّ تَرْكِ الأَكْلِ عِنْدَهُ إِلا أَنْ يحب أن يطعم.
بَيَانُ إِيجَابِ إِجَابَةِ الدَّعْوَةِ عُرْسًا كَانَ أَو غَيْرَهَ
بابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى إِيجَابِ إِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى طَعَامِ الْوَلِيمَةِ، وإن منعها من هو أحق بها مِمَّنْ يُدْعَى إليها، وأنها شَرُّ الأطعمة التي تُتخذ إذا خُصَّ بها الأغنياء دون الفقراء
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ إِتْيَانَ الْوَلِيمَةِ إِذَا دُعِيَ إِلَيْهَا، وَإِيجَابِ الإِجَابَةِ إليها ولو كُرَاع.
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الإِبَاحَةِ لِلصَّائِمِ تَرْكَ إِجَابَةِ الدَّاعِي إِلَى طعام وإعلامه أنه صائم
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الإِبَاحَةِ لِمُتَّخِذِ الْوَلِيمَةِ والداعي إليها أن يخص من أحب منهم بزيادة لون منها
بيانُ الإِبَاحَةِ لِلْمُعْتِقِ جَارِيَتَهُ لِلَّهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ بِهَا ويصدق عتقها
بابُ ذِكْرِ ثَوَابِ مَنْ يُعْتِقُ جَارِيَةً ثم يتزوج بها، والدليل على الإباحة لوليّ المرأة أنْ يزوجها من نفسه برضاها.
بَيَانُ إِبَاحَةِ الشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ، وإيجاب الوفاء بها بعد التزويج، والدليل على إجازة النكاح أو العقد بأي شرط كان
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لَوَالِدِ الْمَرْأَةِ أَنْ يَمْتَنِعَ مِنَ الإِذْنِ لِزَوْجِ الابنة أن يتزوج بامرأة أخرى، ويقوم بمنعه عن التزويج عليها، أو طلاقها، والدليل على أن له أن يشكو زوج ابنته إلى إخوانه وأصحابه.
بابُ حَظْرِ إِنْكَاحِ الأَيِّمِ حتى تُستأمر، وإنكاح البِكْر حتى تَأْذن، وأن إذنها السكوت
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الثَّيِّبَ إِذَا رَغِبَتْ فِي رَجُلٍ لم يكن لوليها أن يمتنع من تزويجها منه، وإن كرهه وليها ورغب فيمن هو خير لها منه، وعلى أنه ليس للأب أن يزوج البكر المدركة حتى تأذن له بسكوتها، وعلى إبطال نكاح المرأة التي تُزوِّج نَفْسَها ثيباً كانت أو بكراً
بابَ الإِبَاحَةِ لِلأَبِ أَنْ يُزَوِّجَ الصَّغِيرَةَ وَلا يَسْتَأْذِنَهَا، وَالإِبَاحَةِ لِزَوْجِهَا أَنْ يدخل بها قبل البلوغ، والدليل على أن السُّنَّة في البناء بها نهاراً
بَيَانُ الإِبَاحَةِ وَالتَّرْغِيبِ فِي التَّزْوِيجِ فِي شَوَّالٍ والبناء بهن في شوال، إذالنبي صلى الله عليه وسلم تزوج بعائشة فيه، وبنى بها فيه، وأُحي أنها امرأتك قبل تزويجه بها.
بابُ ذِكْرِ الدُّعَاءِ وَالتَّرْغِيبِ فِي الْقَوْلِ بِهِ لِلزَّوْجِ عِنْدَ دُخُولِهِ بِأَهْلِهِ ومجامعتها
بَيَانُ إِبَاحَةِ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ مِنْ دُبُرِهَا فِي قُبُلِهَا، وحَظْر إتيانها في دُبُرها.
بَيَانُ حَظْرِ بَيْتُوتَةِ الْمَرْأَةِ فِي غَيْرِ بَيْتِ زَوْجِهَا واعتزالها عن فراش زوجها إلا بإذنه، والتشديد فيه، وفي إعلامها الناس ما يكون بينهما في المجامعة والمباشرة.
بَيَانُ السُّنَّةِ فِي الْمُكْثِ عِنْدَ الْمَرْأَةِ الثَّيِّبِ الَّتِي يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ وعنده أخرى، ومكثه عندها إذا كانت بكراً.
بَيَانُ حَظْرِ نِكَاحِ الْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا عَلَى الْمُطَلِّقِ، وإن تزوجت زوجاً غيره حتى يجامعها ويصيب منها هذا الزوج الأخير، والدليل على أن المباشرة والخلوة دون المجامعة لا يوجبان حُكْمَ الجِماع.
بابُ النَّهْيِ عَنِ الْعَزْلِ
بَيَانُ إِبَاحَةِ الْعَزْلِ
بَيَانُ إِبَاحَةِ إِتْيَانِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ وهي ترضع ولده، وحَظْر العزل فيه.
بابُ ذِكْرِ حَظْرِ نِكَاحِ الْحُبَالَى، وَوَطْءِ الْحُبْلَى مِنَ السَّبَايَا، والدليل على إثبات الاستبراء في الإماء، وعلى أن الولد إذا لم يكن مِنْ نكاحٍ لم يرث من والده وإن ادَّعاه والدُه.
بابُ إِبَاحَةِ وَطْءِ الْمُحْصَنَاتِ ذَوَاتِ الأَزْوَاجِ مِنَ السَّبَايَا
بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِمَا تُحَرِّمُ بِهِ الْوِلادَةُ
بَيَانُ تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِالرَّضَاعِ بِلَبَنِ الْفَحْلِ.
بابُ تَحْرِيمِ نِكَاحِ ابْنَةِ الأَخِ مِنَ الرَّضَاعَةِ
بابُ تَحْرِيمِ الْجَمْعِ بَيْنَ الأُخْتَيْنِ، وتحريم نكاح الربيبة التي هي تربية الرجل، وتحريم الجمع بين المرأة وابنتها.
بابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى تَحْرِيمِ النِّكَاحِ بِأَقَلَّ مَا يَقَعُ عَلَيْهِ اسْمُ الرضاع قل أو كثر، وبيان الخبر المعارض له المبينة أن الرضعة والرضعتان لا تحرمان، والدلالة على أن الثلاث يحرمن.
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلرَّجُلِ تَزْوِيجَ الْمُرْضِعَةِ بِلَبَنِ أُمِّهِ أو أخته دون خمس رضعات، وحظر تزويجها إذا رضعت خمس رضعات.
بابُ الأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ رَضَاعَ الْكَبِيرِ، وتحريم النكاح بها لما يحرم بها النسب، وبيان الخبر المعارض لها الدال على أن التحريم بالرضاع ما كان في الحولين.
بابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِجَازَةِ الْحُكْمِ بِشَهَادَةِ الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ فِي الرَّضَاعِ
بابُ إِلْحَاقِ نَسَبِ الْوَلَدِ بِمَنْ يُولَدُ عَلَى فِرَاشِهِ وإن ادَّعاه مدعي وأثبت شبهه به، والدليل على إبطال الحكم بقول القافة فيه، وكذلك في الولد الذي ينتفي منه مَنْ وُلد على فراشه ويرميه لم ينكر رميه به، وبيان الخبر الدال على إجازة الحكم بقول القافة، وبالشبة في الولد الذي لا ينتفي منه الأب ولا يَدَّعِيه أحد.
بَيَانُ التَّسْوِيَةِ بَيْنَ الأَزْوَاجِ فِي الْكَيْنُونَةِ مَعَهُنَّ والقسم لهن، والإباحة ترك القسم لبعضهن.
بَيَانُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهَبَ نَصِيبَهَا مِنْ قِسْمَةِ زَوْجِهَا مِمَّنْ أَحَبَّتْ مَنْ يشاء زوجُها، والإباحة لزوجها ترك إتيانها والكينونة معها بعد هبتها نصيبها.
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ إِقْرَاعَ الرَّجُلِ بَيْنَ نِسَائِهِ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا، وإخراج من أصابتها القُرْعة واحدةً كانت أو اثنتين، والإباحة لمن ترك القسمة بينهما
بابُ ذِكْرِ الآيَةِ الَّتِي أُنْزِلَتْ فِي اللاتِي وَهَبْنَ أَنْفُسَهُنَّ لِلنَّبِيِّ صَلَّى الله عليه وسلم وأنها له خاصّ
بابُ حَظْرِ تَزْوِيجِ الرَّجُلِ الْيَتِيمَةَ الَّتِي تَكُونُ فِي حِجْرِهِ وَهُوَ وَلِيُّهَا رغبة منه في مالها وجمالها بدون مهر مثلها، إلا أن يقسط في تزويجها ومهرها أغلى المهور التي تُمْهَر مثلُها، والإباحة له أن يتزوج سواها بأي مهر كان، وأن الزانية لا مهر لها.
مُبْتَدَأُ كِتَابِ الطَّلاقِ
بابُ ذِكْرِ الأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِيجَابِ مُدَارَاةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ عَلَى مَا فيها من الأخلاق المذمومة والخلاف، وإمساكها وكراهية طلاقها، وإظهار البغض لها، وأنها جُبِلَتْ على الخلاف والعِوَج وعلى خيانة زوجها لحملها إياه على ترك الطاعة وما لا يجوز، وأن المرأة الصالحة لا يعدلها من متاع الدنيا وزينتها.
بَيَانُ طَلاقِ السُّنَّةِ وَالْعِدَّةِ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ أَنْ تُطَلَّقَ لها النساء، والدليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل لكل تطليقة حيض وطهر.
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا تَطْلِيقَةً وَاحِدَةً وهي حائض، ثم يمسكها حتى تطهر، ثم تحيض حيضة أخرى.
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ التَّطْلِيقَةَ الَّتِي طَلَّقَ ابْنُ عُمَرَ امْرَأَتَهُ وهي حائض أُوقعت عليها، وأنه راجعها على تطليقتين
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ مُرَاجَعَةَ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ إِذَا طَلَّقَهَا وهي حائض حتى تطهر، والإباحة له أنْ يطلقها في هذا الطهر قبل أن تحيض حيضة أخرى.
بابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْمُطَلِّقَ وَاحِدَةً لا تَحِلُّ لَهُ ولا تكون امرأته حتى يراجعها، والدليل على أن القُرْء الطُّهْر.
بابُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ طَلاقَ الثَّلاثِ كَانَتْ تُرَدُّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر إلى واحدة، وبيان الأخبار المعارضة له الدالة على إبطاله استعمال هذا الخبر، وأن المطلق ثلاثاً لا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى مَنْ يَقُولُ الْحِلُّ عَلَيْهِ حَرَامٌ، أو يحرِّم عليه امرأته يميناً.
بابُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَالَ لامْرَأَتِهِ اخْتَارِي أو خيَّرها في فراقها لم يكن ذلك طلاقاً
بابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ أَنْ لا يَأْتِيَ امْرَأَتَهُ شهراً لا يُسَمَّى مُوليًّا، ولا يكون لامرأته مطالبتُه بالفَئْ، ولا يكون ذلك طلاقاً.
بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ النَّفَقَةِ لِلنِّسَاءِ عَلَى أَزْوَاجِهِنَّ، وعلى أن الرجل إذا عجز عن النفقة على امرأته كان لها الخيار بين المقام معه والصبر على ضِيق العَيْش وبين مفارقته.
بَيَانُ الأَخْبَارِ الَّتِي لا تَجْعَلُ لِلْمُطَلَّقَةِ ثَلاثًا عَلَى زَوْجِهَا نَفَقَةً ولا سُكْنى
بابُ الإِبَاحَةِ لِلْمُطَلَّقَةِ أَنْ تَسْتَشِيرَ فِي حَاجَتِهَا، والخروج من بيتها في عدتها إلى ضيعتها في جداد نخلها، والدليل على أن لها الخروج إلى غير ذلك من الأعمال إذا كان ذلك على وجه المعروف، والتحول من منزلها في عدتها إذا خافت.
بَيَانُ الإِبَاحَةِ لِلْحَامِلِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا أَنْ تَتَزَوَّجَ حِينَ تَضَعَ حَمْلَهَا قبل انقضاء أربعة أشهر وعشراً
بابُ الإِبَاحَةِ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تُحِدَّ عَلَى زَوْجِهَا أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا، وحَظر الاكتحال ومس الطيب في عدتها وإن رمدت واختضابها، والرخصة لها عند طهرها من حيضها في التبخر بالقُسْط، وحَظْر ذلك على غير زوجها فوق ثلاث ليالٍ، والدليل على الاباحة لها ذلك ثلاث ليالٍ على مَيِّتها.
بابُ السُّنَّةِ فِي الْمُتَلاعِنَيْنِ والتفريق بينهما إذا فرغا من الملاعنة، وأي المتلاعنين حلف يبدأ بالرجل فيحلف ثم بالمرأة في المسجد ولا يجتمعان أبداً.
بابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ التَّفْرِيقَ بَيْنَ الْمُتَلاعِنَيْنِ وإلحاق الولد بأمه، ووجوب صداقها على زوجها.
بابُ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا رَمَى رَجُلاً بِامْرَأَتِهِ لا يجب عليه الحد لهما إلا أن يكذِّب نفسه فلا يلاعن امرأته
بابُ ذِكْرِ الدَّلائِلِ عَلَى أَنَّ الْمُلاعَنَةَ لَيْسَتْ بِبَيِّنَةً وَلا شَهَادَةً. والدليل على أن الملتعنة إذا أُقيمت البينة على زنائها رُجمت، وأن المرأة الحُبْلى إذا لم تقرَّ على نفسها بالزنا ولم تقم البينة أنها زنت لم تُحَدّ.
بابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ قَتْلِ الرَّجُلِ الزَّانِي إِذَا رَآهُ يَزْنِي بِامْرَأَتِهِ
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُلاعَنَةَ بَيْنَ الزَّوْجَيْنِ إِنَّمَا تَجِبُ إذا رماها وهي حامل، أو رآها على فاحشة.
بابُ السُّنَّةِ فِي الاخْتِلاعِ، والدليل على أنه لا يكون طلاقاً، وعدتها حيضة، وأنها لا تسمى عدة، وأنها إذا رغبت عن زوجها جاز للزوج أن يأخذ منها ما شاء على ذلك ثم يخلي سبيلها، والخبر الدال على أن العِنِّين إذا سألت امرأتُه الحاكمَ فِرَاقَه لم يفرِّق بينهما بقولها.
مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْعِتْقِ وَالْوَلاءِ
بابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ بَعْضَ مَمْلُوكِهِ أو أشياء من جسده يكون عتيقاً كله
بيان الخبر الدال على أن المعتق نصيبا له من عبد بينه، وبين غيره كان عتيقا كله
بيانُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَتْقَ الْمُعْتِقِ نَصِيبَ غَيْرِهِ مِنَ الْعَبْدِ الَّذِيِ أَعْتَقَ نصيبه منه، ودفع ثمنه إلى شريكه.
بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ مِنْهُ بَيْنَهُ وبين شركائه يُجبر على عتق نصيب غيره، وعلى بيع ماله، ودفع قيمة نصيب غيره من العبد إليه إن كان له مال.
بابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ المُعْتِقَ نَصِيبَهُ مِنْ عَبْدٍ بَيْنَهُ وبين شركائه لم يجبر على عتق أنصباء شركائه إذا لم يكن لم مال يحيط بثمنه، وأن بقيته رقيق لأربابه يستعملوه على قَدْر حصتهم.
بابُ الْخَبَرِ الْمَرْوِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ إذا كان بين قوم فأعتق أحدهم نصيبه يصير عتيقاً كله كان للمعتِق شِقْصَه مالٌ أو لم يكن.
بابُ ذِكْرِ الْوَلاءِ، وَأَنَّ وَلاءَ الْمُعْتَقِ لِمَنْ أَدَّى فِيهِ الثَّمَنَ، وأن المُعْتَقَة لها الخيارُ إذا كانت تحت عبد.
بابُ إِبْطَالِ الشَّرْطِ فِي الْوَلاءِ، وإن اشترطه البائع لنفسه في عقده البيع إذ هو شرط بخلاف حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقضائه، ونَهْي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعه وهبته.
بَيَانُ الإِبَاحَةِ لِمَنْ يُكَاتِبُ مَمْلُوكَهُ إِلَى أَجَلٍ ثُمَّ يَتَعَجَّلُ مَا لَهُ عليه، وإثبات الولاء لمن يقضي عنه ما عليه، والدليل على أن المكاتب مملوك إلى أن يقضي ما عليه.
بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْوَلاءِ وَهِبَتِهِ، وحظر موالاة مسلم وموالي قوم بغير إذنهم، والتشديد فيه.
بَيَانُ ثَوَابِ الْمُعْتِقِ رَقَبَةً مُؤْمِنَةً.
بابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ يَمْلِكُ أَبَاهُ بِالشِّرْيِ حَتَّى يُعْتِقَهُ، وأنه إذا أحب أن يجازيه بعد موته أعتق عنه.
مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْبُيُوعِ
بَيَانُ الْبَيْعِ الْمُنْعَقِدِ بِشَرْطٍ فَاسِدٍ فيمضي البيع ويرد الشرط
بابُ إِجَازَةِ الْبَيْعِ الْمُنْعَقِدِ بِشَرْطٍ جَائِزٍ
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْوَزْنِ أَنْ يَرْجَحَ إِذَا وُزِنَ، والإباحة لمن له ذهب أو فضة على رجل أن يأخذ منه أرجح مما عليه.
بابُ حَظْرِ بَيْعَتَانِ المُسَمَّاتان الملامسة والمنابذة، والدليل على أنهما بيعتان مجهولتان وهما من الغَرَر
بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْغَرَرِ وبيع الحصى وبيع حَبَل الحَبَلَة.
بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الرَّجُلِ عَلَى بَيْعِ أَخِيهِ إِلا بِإِذْنِهِ، وَعَلَى السَّوم على سَوْمه، والدليل على أنَّ مَنْ فعله كان عاصياً بفعله.
بابُ النَّهْيِ عَنْ تَلَقِّي الْبُيُوعِ والجَلَب والرُّكْبان للبيع، والدليل على أنّ مَنْ تَلَقَّاه فاشتراه منه فبيعه غير جائز.
بابُ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمُتَبَايِعَيْنِ إِذَا تَبَايَعَا كَانَ لَهُمَا الْخِيَارُ حَتَّى يتفرَّقا بأبدانهما
بَيَانُ إِبْطَالِ الْخِيَارِ قَبْلَ الافْتِرَاقِ إِذَا قَالَ الْبَائِعُ لِلْمُشْتَرِي بَعْدَ وُجُوبِ البيع اختر أو يقوله المشتري للبائع.
بَيَانُ إِجَازَةِ الْخِيَارِ فِي الْبَيْعِ ثَلاثَةَ أَيَّامٍ، والدليل على إباحة أكثر من ذلك من غير توقيت.
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبْطِلِ بَيْعَ الْبَيِّعَيْنِ مَا دَامَا جَمِيعًا، وإنْ خَيَّر أحدهما صاحبه فاختار البيع.
بَيَانُ مَحْقِ الْبَرَكَةِ مِنْ بَيْعِ الْبَيِّعَيْنِ إِذَا كَذِبًا وَخَانَا ولم ينصح أحدهما صاحبه، وأنها إذا صدقا وبَيَّن أحدهما صاحبه ما في المبيع مما يخافا عليه بُورك لهما فيه.
بَيَانُ حَظْرِ الْخَدِيعَةِ فِي الْبُيُوعِ، وَالدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ الْبَائِعَ الْمَخْدِعَ لِلْمُشْتَرِي مأثوم ماضٍ بَيْعُه، وأن المخدوع إذا قال للبائع قبل انعقاد البيع لا خديعة كان بيعاً فاسداً.
بابُ حَظْرِ النَّجَشِ، والناجش: هو الرجل تُدفع إليه السلعة يبيعها، ويؤمر أن يعطى بها عطية
بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْحَاضِرِ لِلْبَادِي.
بَيَانُ حَظْرِ التَّصْرِيَةِ، وَبَيْعِ الْمُصَرَّاةِ، والدليل على إجازة البيع
بَيَانُ إِجَازَةِ اشْتِرَاءِ الْمُصَرَّاةِ، والإباحة له حلبها بعد معرفته بتصريتها، والدليل على أنه ليس أن يردها حتى يحلبها له، ولا له أن يردها إن رضي حلابها.
بَيَانُ إِبَاحَةِ الْمُشْتَرِي الْمُصَرَّاةَ أَنْ يَتَأَنَّى فِي رَدِّهَا إِلَى بَائِعِهَا ثَلاثَةَ أيام، والدليل على أنه إنْ سخطها ثم رضيها كان له إمساكها، فإنْ رضيها ثم سخطها كان له ردها في الثلاثة أيام
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى مُشْتَرِي الْمُصَرَّاةِ إِذَا رَدَّهَا أَنْ يَرُدَّ معها صاعاً من طعام سوى البُرّ، والخيارُ ثلاثٌ ولا يرد البر.
بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الطَّعَامِ الْمُشْتَرَى حَتَّى يُسْتَوْفَى ويُقبض، والدليل على أن ما سوى الطعام مما لا يكال جائز بيعه.
بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الطَّعَامِ الَّذِي يَشْتَرِيهُ الْمُشْتَرِي حَتَّى يَكْتَالَهُ، والدليل على أن المشتري إذا اشترى طعاماً كان بيعاً جائزاً، وإن لم يكتاله، وأن بيعه من غيره جائز حتى يكتاله.
بابُ النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الصُّكُوكِ
بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الْمُشْتَرِي طَعَامًا جِزَافًا حَتَّى يَنْقُلَهُ إِلَى مَكَانٍ آخَرَ، والدليل على إجازته إذا لم يكن جِزافاً.
بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الصُّبْرَةِ مِنَ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ كَيْلا إِذَا كَانَتِ الصُّبْرَةُ غَيْرَ معلومٍ كَيْلُها، والدليل على أن بيع التمر بالتمر مُكَايلةً، والدليل على أن بيع التمر بالتمر مُكَايلةً جائز، وإنِ احْتُمل أنْ يكون أحدُهما أخفَّ مِن الآخر في الوزن.
بابُ حَظْرِ بَيْعِ الصُّبْرَةِ بِالصُّبْرَةِ، والدليل على أن ما لا يجوز بعضه ببعض إلا مِثْلاً بِمِثْل لا يجوز بعضُه ببعضٍ جِزافاً.
بابُ حَظْرِ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا وَاشْتِرَائُهَا، والدليل على أنها إذا لم تدرك كلها جائز بيعها.
بَيَانُ تَفْسِيرِ بُدُوِّ الصَّلاحِ فِي الثَّمَرَةِ، وأنه لا يحل بيعها حتى تطيب ويؤكل منها، وعن بيع النخل حتى يُحْزَر.
بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَّ وَيَأْمَنَ الْعَاهَةَ، وعن بيع النخل حتى يزهو، والدليل على إجازة بيع الزرع قبل أن يسنبل، وبيان حظر بيع الزرع بالحنطة، والدليل على إجازته بالذهب والفضة.
بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ، وَبَيْعِ ثَمَرِ النَّخْلِ بِتَمْرِ النَّخْلِ.
بَيَانُ الرُّخْصَةِ فِي بَيْعِ الْعَرَايَا وأنه مستثنى من جملة النهي
بابُ ذِكْرِ الأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى أَنَّ الرُّخَصَ فِي بَيْعٍ الْعَرِيَّةِ لِمَنْ يشتريها يأكلها رطباً، وأن من يشتريها يتخذ تمراً على الحَظْر
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ بَيْعَ الْعَرَايَا بِخَرْصِهَا تَمْرًا مَا دُونَ خَمْسَةِ أَوْسُق، والدليل على أن ما فوقها غير جائز بيعها بالتمر.
بابُ حَظْرِ بَيْعِ الرُّطَبِ بِالتَّمْرِ كَيْلاً، وَبَيْعِ الْعِنَبِ بِالزَّبِيبِ كَيْلاً، أَوْ بيع ثمر النخل بالتمر، وبيع الكرم بالزبيب، وأنها المزابنة، وعن بيع كل ثمر بخرصه بجنسه يابسة بكيل معلوم أو وزن معلوم.
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ لِلإِمَامِ أَنْ يَمْنَعَ مَنْ يَبِيعُ الطعام بكيل أو وزن من الناس إلا في سوق الطعام
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ النَّخْلِ ثَمَرَتَهُ بَعْدَ الإِبَارِ، والدليل على أنها للمشتري إذا اشتراه قبل الإبار، والإبَار هو أَنْ يُؤخذ شيء مِنْ طَلْع النخل فيُدخل مِن ظهراني الإناث من النخل.
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ لِبَائِعِ الْعَبْدِ مَالَهُ إِلا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُشْتَرِي، والدليل على أن العبد يملك المال، ولا يملكه سيده ما دام العبد في مِلْكه.
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ عَلَى النَّخِيلِ وَالْكُرُومِ إِلا بالدنانير والدراهم، والدليل على إباحة بيع الزرع بالدرهم والدينار، وعلى أن الزرع للباذر.
بابُ بَيْعِ حَظْرِ الْمُعَاوَمَةِ.
بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ مُوَاكَرَةَ الأَرْضِ مَعَ الأَشْجَارِ بِالنِّصْفِ وَالثُّلُثِ مِمَّا يُخْرِجُ الله منها، وإباحة الشرط في المساقاة على من يأخذ أن يكتفي صاحبها جميع عملها، وإباحة دفع الأرض على ذلك الشرط وعلى أن يكون العمل والبذر مِن قِبَل الحراث، والدليل على إباحة الإجارة إذا كانت الأجرة مجهولة، وعلى إباحة أخذ كرى الأرض ودفعها ببعض ما يخرج الله منها، وعلى أن لصاحب الأرض أن يُخرج منها الأكَّار والمساقاة متى ما شاء
بابُ ذِكْرِ الأَخْبَارِ الْمُعَارِضَةِ لإِبَاحَةِ الْمُزَارَعَةِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ الْمُبَيَّنَةِ فَسَادَهَا وَحَظْرَهَا، والدليل على أن حَظْرها بعد إباحتها.
بابُ ذِكْرِ الأَخْبَارِ النَّاهِيَةِ عَنْ كراء الأرض وإيجاب منحها، وإعادتها إذا استغنى عنها صاحبها، وحَظْر استئجارها بالطعام وإن كان معلوماً.
بابُ ذِكْرِ الأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ مُؤَاجَرَةَ الأَرْضِ الْبَيْضَاءِ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
بَيَانُ حَظْرِ أَخْذِ ثَمَنِ الثَّمَرِ الَّذِي بِيعَ فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ بَعْدَ الْبَيْعِ، وأنه لا يحل لبائعه أَخْذُ ثمنه.
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى حَظْرِ أَخْذِ ثَمَنِ الثَّمَرِ الَّذِي بِيعَ فأصابته جائحة هو الثمر الذي يباع قبل أن يبدو صلاحها، والدليل على أنه إذا بيع ليقطع من مبتاعيه فجائز بيعه.
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ وَضْعَ الْجَوَائِحِ، والدليل أنه في الثمار
بَيَانُ الإِبَاحَةِ لِلْمَدْيُونِ أَنْ يَسْتَوْضِعَ صَاحِبَ الْمَالِ، ويسأله مما له عليه ويستمهله منه.
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ مِنْ مَعْدُومٍ سلعة أن له الارتجاع في سلعته فيأخذها، وكذلك إن لم يكن معدماً في وقت بيعها منه ثم صار معدماً في وقت بيعها منه، وأنه لا يحتاج فيه إلى حكم حاكم وله فسخها.
بابِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمُفْلِسَ هُوَ الَّذِي يُفْلِسُ بِمَالِ قَوْمٍ، وأنَّ مَنْ وَجد منهم متاعه بعينه لم يكن للباقين فيه حق، والدليل على نَفْي الإفلاس عن المعدم الذي ليس له دين إلا لواحد.
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا بَاعَ مِنْ رَجُلٍ متاعاً ولا يعلم أنه مفلس، ثم وجده مفلساً أو كان مَلِيًّا ثم أفلس فأحدث المشتري في بعض المتاع وصرفه في شيءٍ آخر أن له فيه أسوة الغرماء يقسم ذلك بينهم.
بابُ ذِكْرِ التَّرْغِيبِ فِي إِنْظَارِ الْمُعْسِرِ وَالتَّجَاوُزِ عَنْهُ وبيان ثوابهما وثواب الوضع عنه.
بابُ التَّرْغِيبِ فِي التَّحَرُّزِ فِي انْتِقَادِ الدَّرَاهِمِ والدليل على إباحة أخذ الدراهم البَهْرَج.
بابُ التَّرْغِيبِ فِي التَّجَاوُزِ عَنِ الْمُوسِرِ في الدين وإنظاره والوهن به في مطالبته، والدليل على إباحة مماطلة المديون بإذن صاحب الدين.
بابَ الْخَبَرُ الْمُعَارِضِ لإِبَاحَةِ مُمَاطَلَةِ الْمُوسِرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ مُمَاطَلَتَهُ ظُلْمٌ، وأن الحوالة إذا أُحيلت على مليء لم يكن للمحال عليه أن يرجع بها عن المحيل إذا أفلس الذي احتال أو أقال، والدليل على أنها إذا أحيلت على غير مليء كان له الرجوع فيها على المحيل.
بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ فَضْلِ الْمَاءِ، والدليل على النهي فيه، وعن بيعه بعضه دون بعض
بَيَانُ الْعِلَّةِ الَّتِي لَهَا نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ بيع الماء، والدليل على أن الأرض إذا أُكريت مع الماء أو بيعت مع الماء أنهما مفسوخان، وعلى أن الماء بيعه محظور، وأن الكراء معناه معنى البيع.
بابُ حَظْرِ مَنْعِ فَضْلِ الْمَاءِ لِيُمْنَعَ بِهِ الْكَلأُ، والدليل على أن النهي عن بيعه في موضع دون موضع، والتشديد في منع ابن السبيل فضله.
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُحْتَاجَ إِلَى الْمَاءِ الْمَمْنُوعَ مِنْهُ له استعماله إذا قدر على ذلك، وعليه أن يعوّض صاحبه منه حتى يرضيه.
بابُ حَظْرِ بَيْعِ الْكَلْبِ وَأَخْذِ ثَمَنِهِ وإعطاء الكاهن على كِهَانته، وحظر أخْذ ثمن السِّنَّوْر.
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُعَارِضِ لِحَظْرِ كَسْبِ الْحَجَّامِ الْمُبِيحِ أَخَذَهُ، الدال على أن الزجر عنه ليس عن التحريم، ولكنه على الدناءة.
بابُ إِثْبَاتِ تَحْرِيمِ ثَمَنِ الْكَلْبِ ووجوب قتله.
بَيَانُ الْكِلابِ الَّتِي رَخَّصَ فِي إِمْسَاكِهَا ونهى عن قَتْلها، بعد ما أمر بقتلها.
بابُ الْكَرَاهِيَةِ فِي إِمْسَاكِ الْكِلابِ
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْمَلائِكَةَ لا تَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ، وإباحة إتخاذ كلب الصيد في الدار، وبيان ثواب مَنْ سقاها.
بابُ تَحْرِيمِ التِّجَارَةِ فِي الْخَمْرِ وبيعها، والانتفاع بها بعد إباحتها، والدليل على أنه لا يحل إمساكها لتصير خلاًّ.
بابُ تَحْرِيمِ بَيْعِ الْمَيْتَةِ والخنزير والأصنام، والانتفاع بها، وبأثمانها.
بَيَانُ تَحْرِيمِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إلا وزناً بوزن والدينار بالدنارين.
بَيَانُ حَظْرِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالذَّهَبِ، وَالْوَرِقِ بِالْوَرِقِ إلا مثلاً بمثل، يداً بيدٍ، هاء وهاء، وحظر بيع الفضة بالذهب، والذهب بالفضة.
بابُ حَظْرِ بَيْعِ الْبُرِّ بِالْبُرِّ والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح إلا سواء بسواء عيناً بعين.
بابُ الأَخْبَارِ الدَّالَّةِ عَلَى إِبَاحَةِ بَيْعِ الذَّهَبِ بِالْفِضَّةِ كَيْفَ شَاءَ الْبَائِعُ والمشتري، وبيان الأخبار المعارضة لإباحته، المحظورة بيع أحدهما بالآخر ديْناً.
بابُ حَظْرِ الذَّهَبِ فِي قِلادَةٍ وغيرها فيها غيره، حتى يفصل الذهب، فيباع وحده.
بابُ ذِكْرِ الأَخْبَارِ الْمُبِيحَةِ التَّفَاضُلَ فِي الصَّرْفِ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ.
بابُ حَظْرِ مُبَادَلِةِ التَّمْرِ بِالتَّمْرِ، والحنطة بالحنطة وجواز بيع كل منهما على حِدَة بالدرهم، واشتراء ما يحتاج إليه من ذلك بثمنه، أو يباع بسلعة ويشترى بها تمراً.
بابُ إِبَاحَةِ اللَّعْنِ لآكِلِ الرِّبَا وموكله وكاتبه وشاهديه، وأنهم سواء.
بابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى إِيجَابِ اجْتِنَابِ مَا اخْتُلِفَ فِيهِ مِنَ الْبُيُوعِ، واستعمال الاحتياط فيه
بابُ حَظْرِ كَثْرَةِ الْحَلِفِ فِي الْبَيْعِ وَوُجُوبِ اجْتِنَابِهِ فِيهِ، فيمحق الربح والبركة منه
بابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ الاحْتِكَارِ وَالْكَرَاهِيَةِ مِنْهُ، والدليل على أنه ليس على الحَتْم.
بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا اشْتَرَى عَبْدًا، أَوْ شَاةً، أو دابة، ثم ظهر بها عيب، أن له أن يردها، ويحبس عليها التي في مِلْكه، وبيان الخبر المبين أن خَرَاجَها له بالضمان، والدليل على أن الضمان هو المِلْك.
بابُ الدَّلِيلِ عَلَى إِبَاحَةِ اقْتِضَاءِ الدَّنَانِيرِ مِنَ الدَّرَاهِمِ، والدراهم من الدنانير، واقتضاء التمر على رؤوس النخل من تمر مَكِيل معلوم المبلغ
بابُ الإِبَاحَةِ لِبَائِعِ الشَّيْءِ بِالنَّسِيئَةِ أَنْ يَسْتُرَهُنَّ مِنَ الْمُشْتَرِي رَهْنًا، وذكر الترجمة.
بَيَانُ إِبَاحَةِ الاسْتِسْلافِ فِي الْحَيَوَانِ واستقراضه والسَّلَم فيه، والإباحةُ للمستسلفِ المستقرضِ إعطاءُ المُسْلِفِ والمُقْرِضِ أجودَ مما يجب عليه.
بَيَانُ إِبَاحَةِ الْعَبْدِ بِالْعَبْدَيْنِ يَدًا بِيَدٍ والدليل على إجازته فيه من الحيوان يداً بيدٍ، ونسيئة.
بابُ إِبَاحَةِ السَّلَمِ فِي الثِّمَارِ بِكَيْلٍ مَعْلُومٍ ووزن معلوم إلى أجل معلوم وذكر ترجمة.
بابُ حَظْرِ بَيْعِ الرَّجُلِ شِرْكًا لَهُ فِي رَبْعَةٍ، أو أرض، أو دار، أو نخل حتى يعرضه على شريكه، فإن لم يأخذه بثمنه جَازَ لَهُ بيعه من غيره، والدليل على أنه يجب عليه عَرْضُه، وَكان شريكه على دِينه أو لم يكن.
بَيَانُ وُجُوبِ الشُّفْعَةِ لِلشَّرِيكِ فِي الْحَائِطِ وَالرَّبْعَةِ مَا لَمْ يَقْسِمْ إِذَا باع شريكه شركته فيما دون عرضها عليه، والدليل على أنه إذا عرضها عليه فلم يشتريها لم يكن له فيها شُفْعة، وأن لا شفعة لغير الشريك، وأنه إذا قسم لم يكن فيه شفعة، وأن للشفيع أن يأخذ المبيع وإن لم يسلم إليه متى ما شاء حتى يتركه، وأن القول قوله في الترك من غير توقيت، وأن الشفعة لكل شريك ذمي أو غيره.
بَيَانُ عُقُوبَةِ مَنْ أَخَذَ شِبْرًا مِنَ الأَرْضِ ظُلْمًا، والدليل على أنه يدخل في ذلك مَنْ لا يكون له شفعة في أرض فيأخذها بعلَّة الشفعة، وكذلك مَنْ ذهب بشفعةِ شفيعٍ ظلماً.
بَيَانُ النَّهْيِ عَنْ مَنْعِ الْجَارِ جَارَهُ إِذَا سَأَلَهُ أَنْ يَضَعَ خَشَبَةً في جداره، أو يغرزها فيه، والدليل على أنه له منعه إذا كان أكبر منها من بناءٍ وغيره، وبيان عرض الطريق إذا اختلف الشركاء فيه، والدليل على أنهم إن اتفقوا على أقل منه جاز ذلك.
بابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إِذَا اشْتَرَى الدَّارَ بِمَا فِيهَا، وفيها ما لم يقع عليه البيع بعينه لم يصلح له أَخذها، وَأنه يجب على البائع والمشتري أنْ يُوقفا البيع على كل شيء فيها بعينه.
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الإِبَاحَةِ لِمُتَوَلِّي مَالِ غَيْرِهِ أَنْ يَصْرِفَهُ في تجارة ومعاملة لمنفعة صاحبه، والإباحة لصاحبه أَخْذُ رِبْحته ومنفعته.
بَيَانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى الإِجَازَةِ لِمُتَوَلِّي مَالِ غَيْرِهِ ومتولي الأمر أن يحدث في مال غيره بنقصان فيه
كتابُ الْمَوَارِيثِ
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُبَيِّنِ أَنَّ الْكَافِرِ لا يَرِثُ الْمُسْلِمَ، ولا يرث المسلم الكافر، وإن كان الكافر ذميًّا أو غيره
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ قَسْمِ الْمَالِ بَيْنَ أَهْلِ الْفَرَائِضِ عَلَى كِتَابِ الله، وإعطاء بقيته الذكور من العَصَبة.
بابُ فَرِيضَةِ الأُخْتِ الْوَاحِدَةِ وَالأُخْتَيْنِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَلَدٌ وَلا وَالد، والدليل على أنه لا يجب رَدُّ البقية عليهم.
بابُ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الإِمَامِ قَضَاءَ دُيُونِ مَنْ مَاتَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ولم يترك وفاء لقضاء دينه، وأنه إن ترك مالاً فهو لورثته، والدليل على أن الإمام لا يرثه إذا لم يترك وارثاً.
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ بَيْتَ الْمَالِ عَصَبَةُ مَنْ لا عَصبةَ له، وأنَّ ذوي الأرحام لا يرثون.
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوَرِّثِ الْخَالَ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلْمَيِّتِ وَارِثٌ، والدليل على فساد من يقول بِوِرْث ذوي الأرحام، إذ من قولهم أن الخال يرث مع ورثة كثيرة من ذوي الأرحام.
بَيَانُ أَنَّ الْخَالَ لَيْسَ هُوَ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ، وَأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرِثُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم إِذِ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَارِثُ مَنْ لا وَارِثَ لَهُ
بَيَانُ حَظْرِ النَّاحِلِ بَعْضَ بَنِيهِ نُحْلا دُونَ بَعْضٍ
بابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الأَبَ إِذَا نَحَلَ أَوْلادَهُ الذُّكُورَ وَالإِنَاثَ عبداً نَحَلَ كل واحدٍ منهم مثله.
بيانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الأَبَ إِذَا نَحَلَ أَوْلادَهُ الذُّكُورَ والإناث نُحْلاً، وأحب أن يُسَوِّيَ بينهم أعطى الذكور مثل الأُنثييِن.
بيانُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا نَحَلَ ابْنًا لَهُ نُحْلاً وله بنون سواه فلم يعطهم مثله أنه باطل غير جائز، والإباحة لمن دُعِيَ إلى شهادة يعلم أنه غير جائز أن يأبى ويمتنع من قبولها.
بابُ الْخَبَرِ النَّاهِي عَنِ الْعُمْرَى، والخبر المُجيز لها، وأن الشرط فيها بالرجوع إلى المُعْمِّر باطل إذا جعلها له ولِعَقِبِه.
بيانُ الْخَبَرِ الْمُبِيحِ لِلْمُعْمِرِ الارْتِجَاعَ فِيهَا إِذَا لَمْ يَجْعَلْهَا لِعَقِبِهِ مِنْ بَعده وَجَعلْها لِعَقِبه مِنْ بَعده وَجَعلها له حياته.
بيانُ إِثْبَاتِ الْعُمْرَى لِلْمُعْمَرِ وَلِعَقِبِهِ مِنْ بَعْدِهِ وأن له أن يجعلها لعقبه
مُبْتَدَأُ كِتَابِ الْوَصَايَا
بابُ ذِكْرِ الْخَبَرِ الْمُوجِبِ عَلَى الْمُسْلِمِ الَّذِي لَهُ شَيْءٌ، أَنْ لا يبيت ليلتين إلاَّ وَوَصيته مكتوبة عنده، والدليل على أنه ليس ذلك على من لا شيء له
بَيَانُ وُجُوبِ الْوَصِيَّةِ عَلَى مَنْ لَهُ مَالٌ يُرِيدُ أَنْ يُوصِيَ فِيهِ، والدليل على إباحة تركها لمن لا تجب عليه الوصية في ماله بأداء دَيْنٍ أو تَبِعَةٍ أو غيرها، ولا يريد أن يوصي منها بصدقة.
بَيَانُ الْخَبَرِ الْمُبِينِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُوصِ شيئاً إلى أحد، والدليل على أنه لم يوص في المال، لأنه لم يترك شيئاً من الأموال ميراثاً، وبيان الخبر المبين أنه أوصى بما وجب عليه، والدليل على أن من ليس له شيء يوصي فيه بالقول بما يجب عليهم، وبإخراج ما في عنقه من شهادة وغيرها.
بابُ الْخَبَرِ الدَّالِّ عَلَى أَنَّ الْمُوصِي إِذَا لَمْ يُنَصِّبْ وَصِيًّا بِعَيْنِهِ، وَأوصى إلى مَنْ حضره يجب على الحاكم إنفاذ وصيته، وإثبات إخراج المشركين من جزيرة العرب.
بابُ مَنْعِ الْمَرِيضِ مِنْ مَالِهِ أَنْ يَتَصَدَّقَ مِنْهُ فِي مَرَضِهِ بِأَكْثَرَ من الثلث إذا أَشْفى على الموت، والخبر المانع عنه إذا مرض، وأنه مبيح له أن يقسم ثلثه على مَنْ أحَبَّ.
بابُ حَظْرِ الْوَصِيَّةِ بِأَكْثَرَ مِنَ الثُّلُثِ، وَإِجَازَتِهَا بِالثُّلُثِ، والدليل على أنَّ مَنْ أَوْصَى بأكثر من الثلث، فهو مردود، وعلى أن الوصية للأبعدين جائز، وأنَّ المُعْتِق والمتصدق في المرض بأكثر من الثلث يُرَدُّ إلى الثلث.
بابُ إِبَاحَةِ الرُّجُوعِ فِي التَّدْبِيرِ، والدليل على أنها وصية، وأن الموصِي بشيء له أن يرجع عنه متى ما أحب، وعلى أن الموصي بماله كلِّه مردود يومَ يوصي.
بابُ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مَنْ مَاتَ بِغَيْرِ وَصِيَّةٍ وله ولدٌ يَصَّدَّق عنه لتكوننَّ له كفارةً بتركه الوصية.
بَيَانُ انْقِطَاعِ الْعَمَلِ عَنِ الْمَيِّتِ إلا من ثلاثة: مِنْ صدقة حَبيسة جارية، ومن علم يُنْتفع به، ومن ولد صالح يدعو له.